المنهاجي الأسيوطي
138
جواهر العقود
فسئل فأجاب بصحة دعواها ، وأنه قال ذلك بلفظه في المجلس المشار إليه ، فأمره الحاكم بعدم الوطئ حتى يكفر ، واعترف لديه - أحسن الله إليه - أن الواجب عليه من الكفارة كذا وكذا . وإن لم يصدقها على الظهار وصدقها على الزوجية ، فيأمرها الحاكم بإقامة البينة ، ثم يقول : فحينئذ قامت بينتها الشرعية على الظهار . وهما فلان وفلان . ولا ينقص عن اثنين من الشهداء . وأقام كل من الشاهدين المذكورين شهادته عند الحاكم المشار إليه بذلك ، وقبلهما لما رأى معه قبولهما . وأمره الحاكم بعدم الوطئ ، حتى يكفر . فإن فعل الكفارة . كتب : أشهد عليه فلان أنه فعل ما وجب عليه من الكفارة الشرعية بسبب الظهار المذكور ، ويعين ذلك - إما بعتق أو صوم ، أو إطعام - وصدقته زوجته المذكورة على ذلك تصديقا شرعيا ، وإن لم تصدقه على الكفارة فترفعه إلى الحاكم وتقع الدعوى كما تقدم ، وتقدم البينة بذلك . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . والله تعالى أعلم .